الأحد، 22 سبتمبر 2019

ر 329، التعسف في استعمال حق الموافقة، م ب

محكمة النقض الفرنسية
الغرفة التجارية،
قرار 6 فبراير 2019، 
طعن عدد: 17-20112، 

التعسف في استعمال حق موافقة بيع الحصص في شركة التضامن



قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 6 فبراير 2019، بتأييد قرار محكمة الاستئناف القاضي بالحكم على أحد شركاء في شركة التضامن، الذي ماطل ولزم الصمت وتعسف في استعمال حق الموافقة الذي يخوله القانون،

يتعلق الأمر بالسيد "ي" مؤسس الشركة في سنة 1983، أراد بيع حصته، وعنده شريك حصل على نصف الحصص في 2006، جاء الشريك الراغب في التفويت بمجموعة من المشترين، ودايما "اكس" يرفض بلزوم الصمت، وعدم الجواب عن الرسائل،

استجاب قضاء الموضوع للسيد المؤسس "ي"  بالحصول على التعويض من جراء التعسف في استعمال حق الموافقة، وقد قام السيد "اكس" بالطعن في قرار محكمة الاستئناف امام محكمة النقض، استنادا لما يلي:

- انه في شركة التضامن الشريك له سلطة تقديرية مطلقة في رفض الموافقة على الشريك الجديد او الموافقة، والسكوت الذي لزمه الشريك لا يمكن اعتباره تعسف

- ان ضياع الشريك الراغب في التفويت في مداخيل مدة معينة راجع لتوقفه عن العمل وليس الخطأ المفترض للشريك، ان شريكه لا يستطيع الانسحاب ولا التقاعد.

- أن تربط المحكمة بين تدهور الصحة النفسية للشريك الرغب في التفويت والصمت الذي لزمه الشريك، وتحكم بالتعويض دون ان تنظر الى مدى توفر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر تكون قد خرقت مقتضيات المادة التي صارت 1240، 

جوابا عن هذه الوسائل والدفوع، ذكرت محكمة النقض أن السيد عبر عن ارادته في البيع، وووكل من يبحث عن مشتري، والشريك  لا يجيب اي سمسار، ويرفض مقابلة اي مشتري، السيد الشريك الراغب في البيع، عرض على شريكه ان يشتري حصصه اولا، ثم يبيع، لكن السيد "اكس" لا يرد على اي رسالة، والراغبين في الشراء يذهبون، الى أن جاء يوم خلال مسطرة الاستئناف ، بعد مضي ست سنوات عن العرض الأول، عرض الطاعن على شريكه الشراء اخيرا، بعد 6 سنوات من المرض النفسي، اشترى، بهذا تكون محكمة الاسئناف قد صادفت الصواب، عندما حملت الشريك المشتري المسؤولية عن الاضرار المعنوية التي الحقها بشريكه، 

ولقد بينت المحكمة ان هناك علاقة سببية اكيدة بين تدهور الحالة الصحية للريك الراغب في التفويت وبين سلوك الصمت والتجاهل، ورفض لقاء المشترين، وبذلك تكون قد عللت المحكمة قرارها القاضي بالحكم على الشريك الباغي ب 80 الف يورو.

 تعليق:

من تم وجب اعادة النظر في حق الموافقة كما هو منصوص عليه في شركة التضامن، وان يتم ادخال عليه بعض المرونة بشكل لا يتم التعسف في استعماله، وهذا القرار يؤرخ لبداية حقبة جديدة، يجب ان يضعها الشركاء في شركة التضامن في الحسبان، استعمال حق الموافقة ليس حق مطلق يمكن ان يستعمله كيف يشاء، بل هناك ضوابط وحدود ، وهناك غرامات قد تصل الى 80 الف اورو، اذا تم التعسف في استعمال هذا الحق، اما ان تشتري او ترفض بمبرر، وتسعى على الموازنة والترجيح بين مصالح جميع الاطراف، بما فيه خصمك المحتمل امام القضاء.

محمد بلمعلم



------------------------------------------------------------------------
للحصول على مستخلص من كتاب
 
دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة
الطبعة الأولى: يناير 2007
منشورات دار الآمان، الرباط
بقلم: محمد بلمعلم
تقديم: ذ أحمد شكري السباعي 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------




Et attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que le comportement attentiste de M. X..., ajouté à son refus de rencontrer les candidats cessionnaires, constituait une faute à l'égard de M. Y..., l'arrêt relève que les certificats médicaux, établis en mai, novembre et décembre 2013, démontrent la réalité de l'épisode dépressif traversé par M. Y..., et révèlent l'aggravation de son état de santé à chaque échange avec son associé au sujet de leurs problèmes professionnels et qu'ils insistent sur la nécessité, sous peine d'aggravation de son état, d'éviter tout contact avec son associé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par M. X... et l'atteinte à l'intégrité psychique subie par M. Y..., ayant entraîné des préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

En savoir plus
* احتراما لحقوق الناشر، الإذن بالاطلاع سيكون بعد طلب شخصي،


الخميس، 19 سبتمبر 2019

132 ، واجب التحذير: حالة القرض الممنوح لشركة تجارية، م ب


القرض البنكي : واجب التحذير: 

حالة القرض الممنوح لشركة تجارية=

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 11 ابريل 2018 ، 

عدد 15-27.133

 

إذا كان يقع على عاتق مؤسسة الائتمان واجب اعلام وتحذير المقترض حتى وان كان من الأشخاص التي على قدر كبير من العلم والدراية، وإذا كانت المؤسسة على علم، وقت منح القرض، بمعلومات تتعلق بمخله وذمته المالية، المقترض نفسه يجهلها، فإنه على كل حال إذا كان المقترض شخص معنوي (شركة) فإن من له الاحتجاج ومطالبة البنك بالتزام الاعلام والتحدير هو الشركة فقط وليس شركاء الشركة.

يقتصر واجب التحذير الذي يقع على مؤسسة الائتمان في مواجهة المقترض الذي على بال ودراية، قبل منحه القرض، فقط على تنبيه المقترض الى عدم تناسب القرض مع قدرته وإمكاناته المالية، وكذا تنبيه الى خطر الاستدانة الذي سيترتب على منحه القرض، غير ان هذا الالتزام بوجوب تنبيه المقترض لا يصل الى وجوب تنبيهه الى مدى صوابية أو مخاطر العملية او المشروع المزمع تمويله.

محمد بلمعلم
([1])


[1] - Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 11-04-2018, n° 15-27.133 (n° 405 FS-P+B) : Si un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers un emprunteur averti si, au moment de l'octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'emprunteur est une société, seule celle-ci, et non ses associés, est créancière de cette obligation.
L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.

131 : تحايل في استعمال بطاقة الأداء البنكية: عدم احتياط صاحب البطاقة م ب


بطاقة الأداء: (تحايل في الاستعمال): عدم احتياط كبير من قبل صاحب البطاقة

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 28 مارس 2018، عدد 16-20018

 

تعرض شخص لعملية نصب واحتيال بخصوص حسابيه لدى أحد البنوك الفرنسية، ولقد انصفته محكمة الاستئناف حيث قضت على البنك بأداء مبلغ بخصوص الأداء التدليسي الذي تم ببطاقته البنكية، ومبلغ آخر بخصوص التحويل المنازع فيه والذي تم من حساب الايداع، باعتبار أن النصب والاحتيال تم بطريقة حرفية عالية، حيث تم تقليد بشكل جيد موقع البنك، وان الزبون شخص عادي الانتباه، ولا يزور موقع البنك لكي يطلع على التحذيرات التي يضعها البنك بهذا الخصوص.

غير أن محكمة النقض الفرنسية نقضت هذا القرار، معتبرة ان المستعمل بإهماله الكبير، قصر في التزامه باتخاذ كل الإجراءات المعقولة للحفاظ على الأرقام السرية، برده على رسالة الكترونية يمكن لشخص عادي الانتباه ان يشك في مصدرها، بغض النظر ما اذا كان قد سبق له الاطلاع على تحذيرات بهذا الخصوص ام لم يطلع.  وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد نقضت المواد L. 133-16 et L. 133-19 من القانون النقدي والمالي.



 يُلاحظ في هذا القرار سعي محكمة النقض الفرنسية الى تحقيق نوع من التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح القطاع البنكي، حيث ان عبء اثبات التقصير يقع على عاتق البنك، والمحكمة هنا عكست القرينة حيث ألزمت المستهلك الزبون ان يثبت أنه قام بكل ما يجب ليدفع عن نفسه المسؤولية. ولقد حاول اثبات انه قد احترم التزامه بالحفاظ على المعطيات السرية، غير ان ظروف عملية النصب التي كان ضحيتها كانت اقوى من امكانياته الشخصية، اقتنع قضاء الموضوع بالحجج التي ادلى بها، غير أن قضاء النقض لم تقتنع بدفوع الضحية رغم ان ذلك مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع وليس النقض.

محمد بلمعلم

([1])



Invoquant le caractère frauduleux de paiements par carte bancaire et par virement débités sur deux comptes ouverts à son nom dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Beauvais (la banque), M. L. a assigné cette dernière en remboursement de ces sommes. La banque s'y est opposée en lui reprochant une négligence grave dans la garde et la conservation de ses données personnelles du dispositif de sécurité de ces instruments de paiement. La banque fait grief à la cour d'appel de la condamner à payer à M. L. la somme de 2 731,98 € au titre des paiements frauduleux par carte bancaire et celle de 4 500 € au titre du virement litigieux débité de son Livret Bleu.
Par ailleurs, pour statuer comme elle l'a fait la cour d'appel, après avoir relevé que M. L. a été victime d'un hameçonnage, ayant reçu des courriels successifs portant le logo parfaitement imité du Crédit mutuel accompagnés d'un « certificat de sécurité à remplir attentivement »
En statuant ainsi, alors que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu'il soit, ou non, avisé des risques d'hameçonnage, la cour d'appel a violé les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier.

130 ، إدانة المسير بتكملة النقص الحاصل في الأصول مسألة موضوع، م ب


 
تتمتع محكمة الموضوع بالسلطة التقديرية في إدانة المسير بتكملة النقص الحاصل في الأصول=

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 9 ماي 2018، عدد 16-26684

 

تتمتع محكمة الاستئناف، التي تبين لها أن المسيرين قد ارتكبوا أخطاء إدارية أدت الى عدم كفاية الأصول، بالسلطة التقديرية الكاملة لتقدير المبلغ الواجب على المسيرين أدائه لتكملة النقص الحاصل في الأصول بسبب سوء ادارتهم، دون ان يكون لمحكمة أي سلطة او رقابة على مدى تناسب هذا المبلغ المحكوم به مع الخطأ.

بعد أن تبث للمحكمة أخطاء المسيرين في إدارة وتدبير الشركة والتي ساهمت في عدم كفاية الأصول لسداد الديون، فإن محكمة الاستئناف لم تستخدم سوى الصلاحيات التي تخولها لها المادة تشريعي . 651-2 من القانون التجاري، وذلك بالحكم على مسيرا الشركة ب 70 ٪ من نقص الحاصل في أصول الشركة.

وقد لاحظت المحكمة أنه باستثناء التأخر في الإعلان عن التوقف عن الدفع، الذي جاء بعد 28 يوم من استقالة زوجة أحد المسيرين، في النهاية كلا المسيرين قد ارتكبا أخطاء في التسيير، وبالتالي قضت محكمة الاستئناف انه لا حاجة للتمييز بينهما فيما يخص المسؤولية، كلاهما مسؤول عن أداء 70 في المائة من الخصاص المسجل في الأصول على قدم المساواة، وبهذا تكون المحكمة قد عللت قرارها بشكل قانوني.

محمد بلمعلم
([1])


[1]- Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 09-05-2018 n° 16-26.684 (n° 379 F-P+B) : La cour d'appel qui a retenu que les dirigeants ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant. Ayant retenu à la charge de M. et Mme T. des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 du code de commerce, en condamnant les deux dirigeants à 70 % de l'insuffisance d'actif. Ayant relevé qu'à l'exception de la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, qui n'était intervenue que vingt-huit jours après la démission de Mme T., les deux époux avaient ensemble commis les fautes de gestion retenues, la cour d'appel a retenu qu'il n'y a pas lieu d'opérer entre eux une distinction, quant à leur responsabilité. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans méconnaître son office, a légalement justifié sa décision.

ر 129: التوقف عن الدفع: إدراج الديون الضريبية بالخصوم المستحقة الدفع، م ب


التوقف عن الدفع: 

إدراج الديون الضريبية بالخصوم المستحقة الدفع=

قرار محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة التجارية، بتاريخ 11-04-2018، 
عدد 16-23.019


يمكن الطعن في الديون الضريبية فقط وفقا للشروط المنصوص عليها في كتاب المساطر الضريبية. المحكمة المفتوحة امامها مسطرة معالجة صعوبة المقاولة غير مختصة بالنظر في وجود الديون المالية وما مقدراها من اجل دمجها في خصوم التفليسة ومعرفة ما اذا كان الخاضع للضريبة متوقف عن الدفع ام غير متوقف.

وإذ لاحظت محكمة الاستئناف أولا أن الشركة المدينة لا يوجد لديها أصول متاحة، كما لاحظت ، بعد ذلك، أن الخصوم المستحقة الدفع تتكون بالأساس من دين ضريبي قدره 162915 أورو، حيث أنه بعد رفض الإدارة الضريبية للشكاية التي تقدمت بها الشركة المدينة،  وصدور قرار بتحصيل الدين، بهذه النتائج، التي تبين أن المحاسب العام يستند الى سند تنفيذي، لم تنازع فيه الشركة المدينة للإدارة الضريبية، عندما لجئت الى قاضي الضرائب المختص بعد ان تم رفض الشكاية والطلب المقدم للإدارة الضريبية، وبهذا تكون قد أدرجت عن صواب الدين الضريبي غير المنازع فيه في باب الخصوم المستحقة والواجبة الدفع، زيارتها أمر إنفاذ الشركة المدينة، التي لم تتعارض مع ادعاء تحمل على هذه النقطة، لم المتنازع عليها عن طريق كتابة قاضي الضريبية المختصة بعد رفض مطالبته، أدرجت محكمة الاستئناف بشكل صحيح في الخصوم المستحقة للمطالبة الضريبية التي لم تكن مثيرة للجدل.

محكمة النقض الفرنسية، غ تجارية، بتاريخ 11-04-2018 ، رقم 16-23.019 (رقم 328 F-P + B + I)
م ب
([1])


[1] - Cessation des paiements : inclusion des créances fiscales dans le passif exigible
Cass. com. 11-04-2018, n° 16-23.019

Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable.

Constatant, d'abord que la société IME ne détient aucun actif disponible, la cour d'appel a relevé, ensuite, que le passif exigible est constitué d'une créance fiscale de 162 915 € ayant donné lieu, après le rejet de la réclamation formée par la débitrice, à l'établissement d'avis de mise en recouvrement. Par ces constatations, desquelles il résulte que le comptable public disposait d'un titre exécutoire que la société débitrice, qui ne démentait pas l'allégation du comptable sur ce point, n'avait pas contesté en saisissant le juge de l'impôt compétent à la suite du rejet de sa réclamation, la cour d'appel a inclus à bon droit dans le passif exigible la créance fiscale qui n'était pas litigieuse.

ر 128، ليس من اللازم ان يكون هناك توقف عن الدفع للحكم بالتصفية القضائية، تعليق م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 28 فبراير 2018، عدد 16-19422

التصفية القضائية: 

ليس من اللازم ان يكون هناك توقف عن الدفع


بخلاف القواعد المتعارف عليها بخصوص شروط فتح مسطرة التصفية القضائية، قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28 فبراير 2018، انه لا يشترط التوقف عن الدفع لفتح مسطرة التصفية في مواجهة مقاولة كانت في مرحلة التسوية القضائية،

وقررت أنه "كيفما كانت الشروط التي على أساسها تم فتح مسطرة التسوية القضائية، فان تحويل المسطرة الى مسطرة تصفية قضائية لا يستوجب ان يكون هناك توقف عن الدفع، يُشترط فقط الوقوف على استحالة تسوية وضعية المقاولة".

([1])

 قرار نموذجي آخر يطبق مقاصد وغايات كتاب معالجة صعوبات المقاولة، ولا يقف عند حروف النصوص، ولو تعلقت بأهم شرط من شروط فتح مسطرة التصفية القضائية الا وهو شرط التوقف عن الدفع، حيث إذا تبين ان وضعية المقاولة في مرحلة التسوية مختلة بشكل لا رجعة فيه، وانه لا محل لتسوية وضعيتها، فالأرجح تصفيتها، حتى ولو لم تكن متوقفة عن الدفع وقت صدور الحكم.
قرار يجعل شروط فتح مسطرة تصفية قضائية تتغير بحسب الظروف والحيثيات التي تم بمناسبتها اتخاذ قرار فتح المسطرة، قرار يتخلى عن حرفية النصوص ويقف مع مقاصد الكتاب الخاص بمعالجة صعوبات المقاولة.
قريب من هذا القرار، قرار آخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23 ابريل 2013 قضى بأن مسطرة التسوية يمكن أن تحول الى مسطرة تصفية قضائية مادام أن شرط التوقف عن الدفع قد تحقق في المرحلة الأولى عند الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية.
في جميع الأحوال إذا تأكد شرط استحالة التسوية، هذا يستتبع لا محالة شرط التوقف عن الدفع، وعدم قدرة المقاولة الوفاء بديونها، من الاحسن التسريع بتصفيتها بما يسمح للمقاولة بسداد ديونها بشكل أكثر فعالية.
وتجدر الإشارة أن المادة 631- 15 من مدونة التجارة لا تذكر بالنص شرط التوقف عن الدفع، انما تعيد فقط الإشارة الى شرط استحالة التسوية، لكن هذا لا يعني ان هذا الشرط لم يعد متطلبا، بل تفسير اجتهاد المحكمة للمادة أساسه التعامل مع روح ومقاصد كتاب صعوبات المقاولة، وليس لان المادة لا تذكر صراحة شرط التوقف عن الدفع، كما ذهب الى ذلك بعضهم، باعتبار انه في قضايا وحيثيات وظروف أخرى، تطبق المحكمة دائما شرط التوقف عن الدفع وتستوثق من مدى تحققه.

محمد بلمعلم



[1] - Liquidation judiciaire (conversion) : pas d'obligation de constater la cessation des paiements

Obs, sous cass, com. 28-02-2018 ; n° 16-19422
Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée.
Dans ce cadre, la cour de cassation avait déjà jugé dans un arrêt rendu le 23 avril 2013 (Com. 23 avr. 2013, n° 12-17189, D. 2013. 2551 , obs. F. Arbellot.), que la conversion du redressement en liquidation judiciaire devait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, applicable en la cause ; que la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 du même code ne peut viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la cessation des paiements.


الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

ر 127، صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه، ملا: محمد بلمعلم


 صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 16 ماي 2018، عدد 16-16.498

 

إن رفض الشركاء في شركة تضامن الموافقة على المفوت اليه بالإجماع ليس معناه ان عملية التفويت صارت باطلة، بل كل ما هنالك انها لا تنتج أثرها في مواجهة الشركة والشركاء، حيث سيعتبر الشريك المفوت دائما بالنسبة للشركة هو الشريك، وليس من تم التفويت اليه.


هذا القرار مهم جدا، لأنه لأول مرة تجيب فيه محكمة النقض عن سؤال هل عقد التفويت بعد رفض المفوت اليه عقد باطل أم فقط لا ينتج اثره في مواجهة الشركة، الفقه كان يقول بنظرية البطلان، في حين محكمة النقض منذ 2009 تقول بان الذي يمكنه ان يحتج بعدم الموافقة هم فقط الشركة والشركاء دون المفوت اليه، (قرار 24 نونبر 2009، عدد 08-17.708

ليس هناك إلزام في شركة التضامن للشركاء بالعمل على شراء الحصص، بمعنى ان مصطلح حق الموافقة هو المصطلح الصحيح المناسب لهذا النوع من الشركات،
وهذا الآخر دليل آخر على ان حق الموافقة حق ينشأ لشريك المفوت بعد البيع التام الناجز وليس قبل البيع.

كما ان المفوت اليه يعتبر مالك على شرط فاسخ، وليس شرط واقف، بحيث تثبت له الحق في حيازة ثمار الحصص او الأسهم، كل ما هنالك ان ملكيته للحصص في شركة التضامن لا تنتج اثارها في مواجهة الشركة والشركاء الا بعد قبوله والموافقة عليه كخليفة للشريك الأصلي المفوت.

بناء عليه لا يستطيع المفوت اليه المطالبة ببطلان عقد التفويت والمطالبة باسترداد الثمن الذي دفعه لقاء اقتناء الحصص، ما لم يكن قد تعاقد بشكل صريح على أنه عقد معلق على شرط واقف، حصوله على موافقة الشركة عليه، والأصح يجب القول: ما لم يكن قد تعاقد بشكل صريح على أنه عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم حصوله على موافقة الشركة، يفسخ العقد ، ويرجع بالأطراف الى الحالة الأولى ما قبل التعاقد.

محمد بلمعلم


([1])


[1] - Société en nom collectif (cession de parts sociales) : sanction du défaut d'agrément

Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498
Le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés.