الأربعاء، 27 سبتمبر 2017

ر 53، جزاء خرق اتفاق بين المساهمين ملزم لطرفين، قرار م ن فر، م ب

 

53 : الغرفة التجارية، 27 شتنبر 2017، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة التجارية، 27 شتنبر 2017، 
طعن عدد 16-13.112، 





جزاء خرق الوعد بالبيع الملزم لطرفين

 

قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 27 شتنبر 2017، أنه في حالة فسخ بدون اخطار لاتفاق بين المساهمين يتضمن وعود بالبيع والشراء متبادلة، يكون هناك محل لوجوب تنفيذ الوعد إذا عبر المستفيد عن رغبته داخل اجل معقول من الفسخ.

[1]

أول ما يجب ذكره في هذا الإطار أن العقد الملزم لطرفين لا يطرح اشكالا بخصوص وجوب تنفيذه عينا، الذي طرح مشاكل قانونية، ونقاش فقهي وقضائي كبير في فرنسا هو الوعد الملزم لجانب واحد، 

ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية منذ التسعينات ان جزاء احترام هذا الوعد هو أداء تعويض مالي، ولا يوجد هناك اي مجال لتنفيذ قسري وعيني للوعد.

غير ان اللوبيات التي لم تنجح في اقناع الجهاز القضائي، حيث جندت الفقه المأجور لانتقاد اجتهاد محكمة النقض المشار اليه بالباطل، عمدت رأسا إلى المؤسسة التشريعية لاستصدار مادة قانونية (المادة 1124 من القانون المدني الفرنسي الجديد) في إطار المشروع الحكومي لتعديل الكتاب الثالث من مدونة القانون المدني فبراير 2016، تسمح المادة المذكورة بالتنفيذ العيني والقسري في حالة عدم احترام وعد بالبيع من جانب واحد.

م ب


--------------------------------------------------------------------
 
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية
 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
----------------------------------------------------------

الأربعاء، 26 أبريل 2017

ر 6، هشاشة الاتفاقات المبرمة بين الشركاء خارج النظام الأساسي، م بلمعلم

 

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، 26 ابريل 2017، عدد 15-12888

 هشاشة ولا فعالية الاتفاقات المبرمة بين الشركاء خارج النظام الأساسي للشركات.


يتعلق الأمر باتفاق بين رؤساء شريكيتين مدمجتين، بموجبه تم تعيين أحدهما كرئيس مدير عام للشركة، هذا الاتفاق لم يحترم، حيث عزل الرئيس المعين، فقام هذا الأخير بالمطالبة بتعويض عن خرق الاتفاق.
حكمت بأنه لا يوجد هناك محل للمطالبة بالتعويض عن خرق الاتفاق لأن من المبادئ المقررة في قانون الشركات، ان كل اتفاق من شأنه ان يمس بحرية عزل متصرفي الشركات فهو قرار غير مشروع. ان اتفاق رؤساء الشركتين المدمجتين ينافي ويعارض هذا المبدأ المقرر، ومن تم لا امكانية للاحتجاج بهذا الاتفاق للمطالبة بالتعويض، ومن باب اولى المطالبة بجزاء عيني كإعادة تنصيب الرئيس المخلوع في مكانه.
علما أنه سبق للمحكمة ان اتخذت نفس المسلك الذي يحد من فعالية الاتفاقات خارج النظام الأساسي اذا كانت تتعارض مع المقتضيات الأمرية بموجب قرارها الصادر في 25 يناير 2017، رقم 14-28792 ، حيث قضت محكمة النقض أنه لا يجوز للاتفاقات ان تنظم ما يتعلق بإدارة شركات المساهمة المبسطة، هذا الأمر تتكلف به فقط الأنظمة الأساسية للشركة. تحية لمحكمة النقض الفرنسية على هذا القرار الجريء الذي جاء بعد ايام من التعديل الغاشم في القانون المدني والذي بموجبه تم الغاء المادة 1142 التي كانت تحصر التعويض عن عدم تنفيذ التزام بعمل في الحصول على تعويض مادي، وليس تعويض عيني، الذي يكون فقط لأصحاب الحقوق العينية وليس لأصحاب الحقوق الشخصية.

محمد بلمعلم


------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------




[1] - La clause du pacte qui prévoit la nomination d’une personne au poste de directeur général est dépourvue de valeur.
Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-12888 :
La cour de cassation va pour cela rappeler un principe, selon lequel « est illicite toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l’administrateur d’une société anonyme »

En savoir plus


للحصول على مستخلص من كتاب
 
دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة
الطبعة الأولى: يناير 2007
منشورات دار الآمان، الرباط
بقلم: محمد بلمعلم
تقديم: ذ أحمد شكري السباعي 
 
--------------------------------------------

الاثنين، 9 يناير 2017

ر 5، مسؤولية الشخص المعنوي في جنحة إخفاء الشيئ المسروق، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 ،


المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

◄ شروط إخفاء المسروق : 

◄ مسؤولية الشخص الاعتباري في إخفاء المسروق

1.   الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004:

" في القانون، تبعا للمادة 112-1 من القانون الجنائي، تعاقب فقط الوقائع المكونة لمخالفة ما في تاريخ ارتكابها؛ وفي القانون كذلك لا تنتهي جنحة إخفاء المسروق، سواء في القانون الجنائي القديم أم الحديث، لكونها جنحة استمرارية، إلا عندما يتخلص المخفي للمسروق بصورة صحيحة من الشيء المسروق". وفي القانون كذلك، لم ينص على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين، المتعلقة بجنحة إخفاء المسروق، إلا في القانون الجنائي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 مارس 1994. وفي القانون أخيرا، تنص المادة 121-2 من القانون الجنائي على أن المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين لا تنطبق إلا على المخالفات المرتكبة لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. في حال المخالفة المقصودة، يمنع إعفاء هيئة الشخص المعنوي أو ممثله شخصيا من البحث عن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الأفعال التي يكون هذا الممثل قد ارتكبها لحساب الشخص المعنوي".[1]

المسؤولية الجنائية للشركات

ووفقا لأحكام المواد 121-2 من القانون الجنائي، فإن الأشخاص الاعتباريين، بمن فيهم الشركات المدنية، مسؤولون جنائيا عن الجرائم التي ترتكبها أجهزتهم أو نيابة عنهم. وفي حكم صدر في 8 أيلول / سبتمبر 2004، أكدت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية أن الإفراج عن ممثلي الشخص الاعتباري لن يستبعد بأي حال من الأحوال مسؤولية الشخص المعنوي.

إدانة الشخص الاعتباري الذي تم الإفراج عن ممثله القانوني

شخصية معنوية تلقت الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، ومسيريها يعرفون مصدر المبلغ الذي تم الحصول عليه عن طريق الاحتيال. الشريك الوحيد في الجماعة الاقتصادية لدول الخليج العربية قد اتهم بتهمة إخفاء هذه الجريمة، وأطلق سراحه في الاستئناف على أساس أنه " لم يخفي، أو يحجز، أو ينقل أو يتوسط أو استفاد، من كل أو جزء من المبلغ في أي وقت بصفته الشخصية “. وفي القرار نفسه، أقر القضاة بأن الشخص الاعتباري مذنب.

وفي قرار مؤرخ 7 أيار / مايو 2002، ألغت محكمة النقض الفرنسية القرار المدعى به على أساس أن " محكمة الاستئناف لم تحقق فيما إذا كان السلوك المزعوم قد ارتكبته هيئة أو ممثل مجموعة ذات نفع اقتصادي ". وقد برأت محكمة الإحالة الأشخاص الاعتباريين من المسؤولية لأن القانون الجنائي الجديد لم يدخا بعد الى حيز النفاذ، لأن الجرائم المزعومة وقعت قبل 1 آذار / مارس 1994. وأشارت أيضا إلى أن الممثل القانوني الوحيد للمجموعة لا يمكن الطعن فيه لأنه أفرج عنه بقرار حاز قوة الشيء المقضي به. ورفضت محكمة النقض الفرنسية قرار الإحالة بعد نقض القرار الأصلي، وخلصت إلى أن "محكمة الاستئناف، في قيامها بذلك، برأت الشريك الوحيد في المجموعة، ولكنها لم تنظر فيما إذا كان هذا الأخير قد سمح، عن علم، للمجموعة بالاحتفاظ بأموال عائدات الجريمة "، وبالتالي حرمت من الأساس القانوني لقرارها .[2]

المصدر:

م بلمعلم، مسؤولية الشخص المعنوي في جنحة إخفاء الشيء المسروق ، مجلة قم نفر، شتنبر 2015، تحت رقم 290.

 ----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي


القرارات الكبرى

 للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 297.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا


-------------


[1] Cour de cassation, chambre criminelle , Audience publique du mercredi 8 septembre 2004 , N° de pourvoi: 03-85826 Non publié au bulletin.


[2] De la responsabilité pénale de la société

Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal que les personnes morales, dont les sociétés civiles, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation a souligné que la relaxe prononcée en faveur de organes ou représentants des personnes morales n'excluait en rien la responsabilité de la personne morale.

 

Mise en cause d’une personne morale dont le représentant légal est relaxé

Un GAEC avait reçu des fonds obtenus par escroquerie, ses dirigeants ayant eu connaissance de l’origine frauduleuse de la somme perçue. Poursuivi pour recel de cette infraction, le seul associé du GAEC avait été relaxé en appel au motif qu' »à aucune moment il n’avait, à titre personnel, dissimulé, détenu, transmis, fait office d’intermédiaire pour la transmission ou bénéficié de tout ou partie de cette somme ». Les magistrats avaient, par la même décision, reconnu la culpabilité de la personne morale. 

 

La Cour de cassation, par un arrêt en date du 7 mai 2002, avait cassé la décision incriminée aux motifs que « la cour d’appel n’avait pas recherché si les faits dénoncés avaient été commis par un organe ou un représentant du GAEC ». La juridiction de renvoi avait prononcé la relaxe, considérant que la responsabilité des personnes morales ne pouvait être engagée avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les faits reprochés étant antérieurs au 1er mars 1994. Elle rappelait également que le seul représentant légal du GAEC à cette date ne pouvait être mis en cause, ayant été relaxé par une décision devenue définitive. La Haute Cour a cassé l’arrêt rendu sur renvoi après cassation, considérant qu' »en statuant ainsi, sans rechercher, nonobstant la décision de relaxe rendue au bénéfice de l’associé unique du GAEC, si ce dernier n’avait pas, en connaissance de cause, permis au GAEC de conserver les fonds provenant d’un délit », la Cour d’appel avait privé sa décision de fondement légal.




الأحد، 8 يناير 2017

ر 8، شروط المسؤولية الجنائية الخاصة بالأشخاص المعنوية، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 

 محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، 2 دجنبر 1997 : قم نفر


المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

◄ شرط وقوع المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنويين : 

الغرفة الجنائية، بتاريخ 2 ديسمبر 1997 : 

 ينتج عن المادة 121-2 من القانون الجزائي أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص المعنويين مسؤولين جزائيا إلا إذا ثبت أن مخالفة ارتكبت لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. تفرض هذه الآلية أن المخالفة المسندة للشخص المعنوي موصوفة بكل عناصرها، خاصة العنصر المعنوي، على أنها تمّت على يد إحدى هيئات الشخص المعنوي أو أحد ممثليه. غير أن التصريح بكون هذه الهيئة مذنبة أو هذا الممثل مذنب ليس ضروريا أبدا (حل ضمني).

◄ شرط وقوع المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنويين:

1.   الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997:

 

ينتج عن المادة 121-2 من القانون الجزائي أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص المعنويين مسؤولين جزائيا إلا إذا ثبت أن مخالفة ارتكبت لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. تفرض هذه الآلية أن المخالفة المسندة للشخص المعنوي موصوفة بكل عناصرها، خاصة العنصر المعنوي، على أنها تمّت على يد إحدى هيئات الشخص المعنوي أو أحد ممثليه. غير أن التصريح بكون هذه الهيئة مذنبة أو هذا الممثل مذنب ليس ضروريا أبدا (حل ضمني).[1]

 

نص القرار

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، 2 كانون الأول/ديسمبر 1997،

الطعن رقم  96-85.484، نشرت في النشرة

 

بعد الاطلاع على المواد المذكورة ؛ 

حيث أنه يترتب على المادة 121-2 من قانون العقوبات أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص الاعتباريين مسؤولين جنائياً إلا إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت نيابة عنهم من قبل أجهزتهم أو ممثليهم ؛ 

حيث إنه ، من أجل إعلان الشركة المحدودة المسؤولية "ي" ...  متهمة باستخدام الشهادات المزيفة التي تم إعدادها ضد..."أ" ، ترى محكمة الاستئناف أن "س" الذي قدمه، بصفته المدير العام ، تمثيل الشركة في الإجراءات أمام محكمة الشغل في الدعوى التي رفعها الموظف ؛ أن القضاة أضافوا أنه عندما قدموا الشهادات ، لم يستطع الشركة "ي" تجاهل أنها تضمنت تأكيدات معينة غير دقيقة ؛ 

ولكن بالنظر إلى ذلك، من خلال الحكم بهذه الطريقة، في حين أن الأمر متروك له لمعرفة ما إذا كان المدير العام للشركة، هيئة من هيئات الشخص الاعتباري، لديه معرفة شخصية بعدم دقة الحقائق المتعلقة بالشهادات وما إذا كان عنصر القصد في وهكذا تم تمييز الجريمة ، ولم تبرر محكمة الاستئناف قرارها بموجب المادة المذكورة أعلاه ؛ 

ومع ذلك ، وبالنظر إلى أن محكمة الاستئناف ، عند إصدار هذا القرار ، لم تبرر قرارها بموجب الفقرة السابقة ، على الرغم من مسؤوليتها عن تحديد ما إذا كان المدير العام للشركة ، بصفته هيئة من هيئات الشخص الاعتباري، على علم شخصيا بعدم دقة الوقائع الواردة في الشهادة ، وما إذا كان عنصر القصد في الجريمة واضحا إلى حد ما؛

لهذه الأسباب ، نقض وإلغاء[2]

 

التوثيق:

م بلمعلم شروط المسؤولية الجنائية الخاصة بالأشخاص المعنوية : الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997، مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم 284.

--------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي


القرارات الكبرى

 للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 297.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا


-------------

 



[1] Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1997, 96-85.484, Publié au bulletin

 

[2] Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de l'article 121-2 du Code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;

 

Attendu que, pour déclarer la société anonyme Y... coupable d'usage des fausses attestations établies contre A..., la cour d'appel retient que celles-ci ont été produites en justice par C... qui, en qualité de directeur général, représentait la société dans l'instance prud'homale introduite par le salarié ; que les juges ajoutent que, lorsqu'elle a produit les attestations, "la SA Y..." ne pouvait ignorer qu'elles comportaient certaines affirmations inexactes ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le directeur général de la société, organe de la personne morale, avait eu personnellement connaissance de l'inexactitude des faits relatés dans les attestations et si l'élément intentionnel du délit était ainsi caractérisé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article précité ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE 

 

الجمعة، 6 يناير 2017

ر 292، مسؤولية الشخص المعنوي عن القتل غير المتعمد، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 

292 :  : الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006، قم نفر

قرار محكمة النقض الفرنسية ، الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006. طعن رقم: 05-85255


المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين

◄ الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد : 

ضرورة تحديد الهيئة ام الممثل القانوني

1.   الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006.

الغرض من هذه القضية هو معالجة مسألة المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين من خلال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 20 حزيران / يونيه 2006، الذي يشدد بوجه خاص على مفهوم” الخطأ الواسع النطاق “ المشار إليه في الفقه الفرنسي . نحن أمام أخطاء غير مقصودة بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة. منذ اعتماد قانون العقوبات الجديد، شهدنا تطور المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين.

وتتلخص وقائع القضية أنه، في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2002، قُتل آلان س، وهو موظف في شركة سولاك لورين، في مهمة تفتيش. وكان سبب وفاته هو أنه استعير منصة معدنية لم تعد صالحة، ولم يبلغ عن خطورتها بعد، وبسبب التآكل، استسلمت المنصة أمام وزن الضحية. أدانت المحكمة الجنائية سولاك لورين بتهمة القتل غير العمد. وقدمت استئنافا. رفضته محكمة الاستئناف ميتز. وقررت الشركة في وقت لاحق أن تقدم طعناً أمام المحكمة العليا، رأت الشركة الطاعنة، سولاك لورين، أن محكمة الاستئناف لم تبحث عن صاحب العناصر المكونة للجريمة، وأنه كان ينبغي لها أن تفعل ذلك بموجب المادة 121-2 من القانون الجنائي قبل إدانتها لأنها لم تؤد واجباتها العادية وفقاً لولايتها ومهامها واختصاصاتها. وعلاوة على ذلك، أمرت محكمة الاستئناف بنشر حكمها لمدة ثلاثة أشهر، على الرغم من أن هذه الأخيرة لا تملك سلطة القيام بذلك. وأخيراً، خلصت محكمة الاستئناف أنه حتى لو لم يتم تحديد الجاني المباشر للجريمة ، فإن حقيقة ارتكاب الخطأ نيابة عن الشركة كافية لاستنتاج أن الجريمة يجب أن تكون قد ارتكبت من قبل أجهزتها أو ممثليها. [1]

 

هل يمكن تحميل الشخص الاعتباري المسؤولية الجنائية عند ارتكاب الجريمة نيابة عنه، حتى لو لم يتم تحديد هوية صاحب المخالفات التي تشكل جريمة القتل غير العمد؟ بعبارة أخرى، هل يمكننا أن نتساءل عن الطبيعة غير المباشرة للمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين؟ [2]

أكدت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، مذكّرة بأن الشركة مذنبة بتهمة القتل الخطأ إثر حادث مميت في العمل تعرض له أحد موظفيها، بسبب عدم الامتثال للأحكام المتعلقة بسلامة العمال. وفي رأيها، فإن كون الجريمة قد ارتكبتها مؤسساتها أو ممثليها نيابة عن الشركة، حتى وإن لم يتم العثور على مرتكب الجريمة مباشرة، يكفي لتحميل الشركة المسؤولية الجنائية. غير أن المحكمة رأت، من ناحية أخرى، أن قرار محكمة الاستئناف ميتز يجب نقضه، ولكن فقط فيما يخص إشهار قرارها خلال ثلاثة أشهر.[3]

 م ب


التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد: الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 292.

 

 ----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي


القرارات الكبرى

 للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 297.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا


-------------


[1] Cass.Crim., 20 juin 2006, Bull. crim. 2006 n°188, p.669, n°05-85255

Il s’agit en l’espèce d’aborder la thématique de la responsabilité pénale des personnes morales à travers l’arrêt publié au bulletin, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 juin 2006, qui met notamment en exergue la notion de « faute diffuse » dont a parlé la doctrine. Nous sommes en présence d’une faute non intentionnelle causée par l’inobservation d’une règle de sécurité. C’est depuis l’adoption du nouveau code pénal, que l’on assiste à l’essor de la responsabilité pénale des personnes morales.

En effet Alain X, qui est salarié de la société Sollac Lorraine, a fait une chute mortelle à l’occasion d’une mission d’inspection le 17 novembre 2002. Son décès est du au fait qu’il avait emprunté une plate-forme métallique mise hors service, dont la dangerosité n’avait pas été signalée et qui, du fait de sa corrosion avait cédé sous son poids.

La société Sollac Lorraine a été attaquée. Le tribunal correctionnel a condamné la société Sollac Lorraine pour délit d’homicide involontaire. Cette dernière a interjeté appel. La cour d’appel de Metz l’a été déboutée de sa demande. La société décide alors de former un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle.

La société Sollac Lorraine, demandeur à l’action, estime que la cour d’appel n’a pas recherché l’auteur des manquements constitutifs du délit, ce qu’elle aurait du faire selon l’article 121-2 du code pénal, avant de la déclarer coupable pour n’avoir pas accompli les diligences normales lui incombant, compte tenue de sa mission, de ses fonctions et de ses compétences. Par ailleurs la cour d’appel a ordonné l’affichage de sa décision pendant trois mois, alors que cette dernière n’en avait pas le droit. Enfin la cour d’appel estime quant à elle que quand bien même l’auteur direct de l’infraction n’a pas été identifié, le fait que la faute ait été commise pour le compte de la société, suffit à déduire que l’infraction a forcément été commise par ses organes ou représentants.

[2] La responsabilité pénale d'une personne morale peut-elle être engagée lorsque l'infraction a été commise pour son compte, alors même que l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit d'homicide involontaire n'a pas été identifiée? En d’autres termes, peut-on remettre en cause le caractère indirect de la responsabilité pénale des personnes morales ?

[3] La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’une part confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel en rappelant que la société est coupable du chef d’homicide involontaire à la suite d’une accident mortel du travail subi par l’un de ses salariés, en raison de l’inobservation de dispositions relatives à la sécurité des travailleurs. En effet pour elle, le simple fait que l’infraction ait été commise pour le compte de la société par ses organes ou représentants suffit à engager la responsabilité pénale de cette dernière, même si l’auteur direct de la faute n’a pas été repéré. Toutefois, la Cour considère d’autre part, que l’arrêt de la cour d’appel de Metz doit être cassé et annulé, mais uniquement concernant l’affichage de sa décision pendant trois mois.


responsabilite-penale-des-personnes-morales

Voir également

Responsabilité des personnes morales : de la nécessité d’identifier l’organe ou le représentant

Mots-clefs : Responsabilité pénale, Organe ou représentant, Identification
Lire le document complet