الأربعاء، 21 يناير 2026

ر 2333، الشفعة بعد البيع في تشريع الكراء: من خرق المسطرة القبلية إلى البيع بشروط أفضل، م ب

م 01، حق الشفعة الاجتماعي،

م 02، الطبيعة القانونية لحق الشفعة الاجتماعي،

م 2،  الموافقة حق بعد عقد التفويت: حق استرداد،

م 23، الشفعة حق بعد البيع تشريعيا،

م 233، حق شفعة المكتري ، أو الشفعة بعد البيع في تشريع شفعة المكتري

م 2331، لا يوجد ما يمنع ان يكون بعد بيع معلق على شرط واقف ،

م 2332، اعلام بالثمن والشروط المتفق عليه،

 

م 2333، الشفعة بعد البيع في تشريع الكراء: من خرق المسطرة القبلية إلى البيع بشروط أفضل

مقدمة

أ، باع للغير دون احترام المسطرة القبلية،

ب، حالة البيع للغير بشروط أكثر فائدة أو بسعر أكثر فائدة

 

أ، باع للغير دون احترام المسطرة القبلية،

 

ر 12-1، كانت الفقرة الرابعة من المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1975، المطبقة من يناير 1976 إلى دجنبر 1994، تنص على أنه: «إذا أُبرم البيع مع الغير خرقًا للحق الممنوح للمستأجر أو للشاغل بحسن نية، جاز لهذا الأخير، خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه عقد البيع، أن يصرّح برغبته في الحلول محل المشتري». وبعبارة أخرى، إذا لم تُحترم المسطرة القبلية، وأبرم المالك عقد بيع نهائي مع الغير غير معلق على أي شرط، فإن الشفعة تُمارس في هذه الحالة، بحيث يُفسخ البيع ويحلّ الشفيع محل المشتري المستبعد. فالأمر كان واضحًا في ظل النص المذكور[1]، غير أن المشرّع حذف هذا المقتضى، دون أن ينظم، حاليا، حالة خرق المسطرة القبلية وإبرام البائع المؤجّر بيعًا نهائيًا مع الغير، تاركًا بذلك فراغًا تشريعيًا[2]. إلا أن هذا الحذف لا يعني أن فرضية خرق المسطرة لم تعد قائمة في الواقع، بل ما تزال ممكنة وبشكل كبير، حيث تُعرض على القضاء[3] نزاعات من هذا القبيل، يمكنه في معالجتها الاستناد إلى الحلول التشريعية السابقة أو المنصوص عليها في قوانين مشابهة[4]، وإلى ما جاء في المراسيم التطبيقية للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1975. 

 

ر 13-2، ويمكن الاستدلال بشكل أوضح على أن الشفعة حق ينشأ بعد البيع بما ورد في المادة 3 من المرسوم[5]  رقم 77-742 الصادر في 30 يونيو 1977، والتي تعرّضت صراحةً لحالة خرق حق التفضيل المقرر للمكتري الشفيع، حيث يكون قد تم إبرام عقد بيع نهائي مع الغير. ففي هذه الحالة، يوجب المشرّع على الموثق تبليغ هذا البيع للمكتري، ويؤكد على أنه: «وفي أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ استلام الإشعار الثاني، يجوز للمستأجر أو للشاغل بحسن نية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 10 المذكورة، أن يصرّح برغبته في الحلول محل المشتري الغير[6]، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يُبلّغ الموثق بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع طلب إشعار بالتوصل»، وفي ظل ذلك، قضت الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية[7]، بتاريخ 12 مايو 2004، بأن بطلان إخطار عرض البيع يمنح المستأجر أو الشاغل حسن النية الحق في الحلول محل المشتري خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بعقد البيع الذي تم إبرامه خرقًا لحقه في الشفعة.

 

ب، حالة البيع للغير بشروط أكثر فائدة أو بسعر أكثر فائدة

 

ر 14-1، حالة البيع للغير بشروط أكثر فائدة أو بسعر أكثر فائدة: ولا يقتصر الامر تشريعيا على مجرد حالة إبرام بيع نهائي، بل يمتد كذلك إلى حالة عدم احترام البائع للشروط والثمن اللذين تم تبليغهما للشفيع. حيث كان ينص المشرّع في الفقرة الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون 31 دجنبر 1975، السارية إلى غاية 1 يناير 1995، على أن المستأجر أو الشاغل حسن النية الذي لم يقبل عرض البيع داخل المهلة المحددة، وهي شهر واحد، يجوز له، خلال شهر واحد من تاريخ إشعاره بعقد البيع، أن يعلن رغبته في الحلول محل المشتري إذا تم البيع لطرف ثالث بشروط أكثر فائدة[8]. بعبارة أخرى، ففي حالة تنازل الشفيع عن العرض الأول، ثم قيام البائع بتغيير الشروط بشكل أكثر فائدة للمشتري الغير، فإن ذلك التنازل الأول عن حق الشفعة يصير لاغيًا، لكون الأمر يتعلق الآن بعقد جديد لم يكن محل تنازل أو قبول، إذا تم التفويت النهائي دون استشارته مسبقًا وبشروط مغايرة، نكون أمام بيع جديد، تنشأ بخصوصه شفعة جديدة، يحل بموجبها الشفيع محل الغير وفق نفس الشروط الجديدة، وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه بعقد البيع. بناء عليه يتبين أن المادة المذكورة، كانت قبل التعديل، تشير بما لا يدع مجالا للشك أنّ الشُّفعة حقٌّ ينشأ بعد البيع المعلَّق على شرطٍ فاسخ، لا سيّما في الحالة التي يتنازل فيها الشفيع عن حقّه في الشفعة، فيبيع البائع للغير، ولكنه يُغَيِّر الشروط التي عرضها على الشفيع، أي يُبرِم عقدًا جديدًا بثمنٍ وشروطٍ أخرى، فينشأ للشفيع من جديد حقُّ الشفعة في هذا العقد الجديد بالشروط والثمن الجديدين.

  Il vous reste 96 % de ce document à lire

Ce contenu est réservé aux abonnés RDPS 

 Vous ne connaissez pas encore LaBase RDPS ?

Demander l'accés  

 محمد بلمعلم



الاثنين، 5 يناير 2026

ر 289، حدود تطبيق القانون الجنائي الفرنسي على الأشخاص المعنوية الأجنبية، م ب

 

 محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004 : قم نفر



المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية


◄ تطبيق القانون الجزائي الفرنسي في الحيّز والأشخاص المعنويون : 

الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004 :  

القانون الجنائي الفرنسي الذي يُجرم بتهمة التعسف في استعمال أموال الشركة لا يمكن تطبيقه عندما تكون الشركة الضحية أجنبية، باعتبار موقع مقرها الرئيسي، بالرغم من كون اختلاسات الأموال قد وقعت على الأراضي الفرنسية.
 
---------

◄ حدود تطبيق القانون الجنائي الفرنسي على الأشخاص المعنوية

الأجنبية

1.   الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004 :

إن تجريم القانون الجزائي الفرنسي بتهمة التعسف في استعمال أموال الشركة لا يمكن تطبيقه عندما تكون الشركة الضحية، باعتبار موقع مقرها الرئيسي، أجنبية، بالرغم من كون اختلاسات الأموال قد وقعت على الأراضي الفرنسية. [1]

نص القرار من هنا  :

 

وفي هذا القرار المطول، أدانت محكمة النقض العليا جزئياً حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف في بروفانس آيكس في 19 كانون الأول / ديسمبر 2002 ، يقضي بفرض عقوبات مختلفة على مدير شركة ذات مسؤولية محدودة ، لا سيما فيما يتعلق بإدانة إساءة استخدام ممتلكات الشركة باعتبارها جريمة دستورية . عنوان الإدارة ذات الصلة ، مدير SARL ، قد كشفت عن خصوصية الشركة التي تستخدم ممتلكاتها ضد المصالح الاجتماعية . بل هي شركة أجنبية ( مقرها في جيرسي ) . غير أن القانون الجنائي الفرنسي قد يكون له مصلحة في سوء تصرف مدير شركة " SARL " لأن المتهم بارتكاب الفعل المزعوم ( دفع قاضي التحقيق بكفالة جزئية له من خلال الصندوق الاجتماعي؛ ودفع الإيجار من خلال الحساب الجاري للشركة المدينة ).

وتنص المادة 113-2 من القانون الجنائي على أن ” القانون الجنائي الفرنسي ينطبق على الجرائم المرتكبة داخل الجمهورية “ و ” يعتبر مرتكبا داخل الجمهورية إذا ارتكب أحد الأفعال المكونة للجريمة داخل الجمهورية “ .

وجاء في هذا الحكم على نحو لم يسبق له مثيل أن ” الإدانة الجنائية لإساءة استعمال ممتلكات الشركة لا يمكن أن تمتد إلى شركة غير منصوص عليها في القانون ، مثل شركة بموجب قانون أجنبي “ ، وهي جريمة إساءة استعمال ممتلكات الشركة بموجب المادتين L.241-3 و L.242-6 من القانون التجاري ، وهذه جريمة لا يمكن أن تنطوي إلا على اختلاس أصول الشركات التي تشملها هذه النصوص : فالقانون الفرنسي ينص على أن شركة Sarl و Soci é t é s Par Actions ( وبالتالي ، لا بد من إضافة نص خاص ينص على انطباق هذه الجريمة على الشركات الأخرى ، .

التعسف في استعمال أموال الشركة الجريمة تنطبق فقط على بعض أشكال الشركات ، لا يمكن أن تمتد إلى أشكال أخرى من الشركات . وبالتالي ، فإن الحكم قيد النظر ، كما كشفت الصيغة الخرقاء نوعا ما التي استخدمها ، يستند إلى مبدأ التفسير الضيق للقانون الجنائي ، الذي تؤكده المادة المواد 111-4 من القانون الجنائي .

غير أنه حتى في الحالات التي لا ينطبق فيها نص الجزاءات المفروضة على القيمة المطلقة ، فإن الفساد الذي يرتكبه مديرو الشركات الأجنبية في فرنسا لا يمكن بالضرورة أن يفلت من العقاب ، لأن النص الأكثر انطباقا ( المادة 314-1 من القانون الجنائي ، الجزاءات المفروضة على انتهاك الثقة ) يمكن تطبيقه ، كما أشارت الغرفة الجنائية . وفي هذا الصدد ، فإن إساءة استعمال ممتلكات الشركات الأجنبية ستعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها إساءة استعمال ممتلكات شركات الأشخاص، وشركة التضامن، والشركة المدنية.[2]

 

المصدر:

 م بلمعلم، شروط تطبيق القانون الجنائي الفرنسي على الأشخاص المعنوية الأجنبية: الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004: مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 289.


 

 ----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي


القرارات الكبرى

 للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 297.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا


-------------



[2] Par cette longue décision, la Cour de cassation censure partiellement un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 décembre 2002, qui avait condamné l'administrateur d'une SARL à diverses peines, en retenant notamment la constitution du délit d'abus de biens sociaux. Le titre du dirigeant concerné – administrateur de SARL – révèle déjà la particularité de la société dont les biens avaient été affectés à un usage contraire à l'intérêt social. Il s'agissait en effet d'une société de droit étranger (elle avait son siège social à Jersey). La loi pénale française pouvait cependant être intéressée par les méfaits de l’administrateur de SARL, puisque les faits reprochés au prévenu (paiement partiel du cautionnement mis à sa charge par un magistrat instructeur au moyen de fonds sociaux ; règlement de loyers par débit du compte courant de la société) avaient été commis « à partir de comptes bancaires en France ».

 

L'art. 113-2 du Code pénal, qui dispose que « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République » et que « l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » justifiait d’une application de principe de la loi pénale française.

Mais encore faut-il distinguer, parmi les lois pénales.

 

Ce qu'affirme cet arrêt de manière inédite en jugeant que « l'incrimination d'abus de biens sociaux ne peut être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues, telle une société de droit étranger », c’est que le délit d’abus des biens sociaux, prévu par les art. L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, est une infraction qui ne peut concerner que le détournement des actifs des sociétés concernées par ces textes : SARL et sociétés par actions de droit français (ainsi, faut-il ajouter, que les autres sociétés pour lesquelles un texte spécial prévoit l’applicabilité de cette infraction, telles que les sociétés en commandite par actions ou les sociétés par actions simplifiées).

L'infraction d’ABS, qui n'est prévue que pour certaines formes sociales, ne saurait être étendue à d'autres. L’arrêt commenté serait ainsi fondé, ainsi que le révèle la formule quelque peu maladroite qu'il emploie, sur le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, affirmé par l'art. 111-4 du Code pénal.

Cependant, même en l’absence d’applicabilité des textes sanctionnant l’ABS, les détournements commis par le dirigeant d'une société de droit étranger en France ne resteront pas nécessairement impunis, puisque c’est un texte d’application plus générale (l’art. 314-1 du Code pénal, sanctionnant l’abus de confiance) qui pourra recevoir application, ainsi que le rappelle d’ailleurs la Chambre criminelle. L’abus des biens des sociétés étrangères sera traité, à cet égard, de la même manière que l’abus des biens des sociétés de personnes, société en nom collectif et société civile (pour une application du délit d’abus de confiance au gérant d’une SNC, v. Crim., 10 avril 2002, Bull. crim., n° 86).

Bruno DONDERO, Inapplicabilité du délit d'abus des biens sociaux dans le cadre d’une société de droit étranger

 

الأحد، 22 سبتمبر 2019

ر 305، التعسف في استعمال حق الموافقة، م ب

محكمة النقض الفرنسية
الغرفة التجارية،
قرار 6 فبراير 2019، 
طعن عدد: 17-20112، 

التعسف في استعمال حق موافقة بيع الحصص في شركة التضامن


قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 6 فبراير 2019، بتأييد قرار محكمة الاستئناف القاضي بالحكم على أحد شركاء في شركة التضامن، الذي ماطل ولزم الصمت وتعسف في استعمال حق الموافقة الذي يخوله القانون،

يتعلق الأمر بالسيد "ي" مؤسس الشركة في سنة 1983، أراد بيع حصته، وعنده شريك حصل على نصف الحصص في 2006، جاء الشريك الراغب في التفويت بمجموعة من المشترين، ودايما "اكس" يرفض بلزوم الصمت، وعدم الجواب عن الرسائل،

استجاب قضاء الموضوع للسيد المؤسس "ي"  بالحصول على التعويض من جراء التعسف في استعمال حق الموافقة، وقد قام السيد "اكس" بالطعن في قرار محكمة الاستئناف امام محكمة النقض، استنادا لما يلي:

- انه في شركة التضامن الشريك له سلطة تقديرية مطلقة في رفض الموافقة على الشريك الجديد او الموافقة، والسكوت الذي لزمه الشريك لا يمكن اعتباره تعسف

- ان ضياع الشريك الراغب في التفويت في مداخيل مدة معينة راجع لتوقفه عن العمل وليس الخطأ المفترض للشريك، ان شريكه لا يستطيع الانسحاب ولا التقاعد.

- أن تربط المحكمة بين تدهور الصحة النفسية للشريك الرغب في التفويت والصمت الذي لزمه الشريك، وتحكم بالتعويض دون ان تنظر الى مدى توفر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر تكون قد خرقت مقتضيات المادة التي صارت 1240، 

جوابا عن هذه الوسائل والدفوع، ذكرت محكمة النقض أن السيد عبر عن ارادته في البيع، وووكل من يبحث عن مشتري، والشريك  لا يجيب اي سمسار، ويرفض مقابلة اي مشتري، السيد الشريك الراغب في البيع، عرض على شريكه ان يشتري حصصه اولا، ثم يبيع، لكن السيد "اكس" لا يرد على اي رسالة، والراغبين في الشراء يذهبون، الى أن جاء يوم خلال مسطرة الاستئناف ، بعد مضي ست سنوات عن العرض الأول، عرض الطاعن على شريكه الشراء اخيرا، بعد 6 سنوات من المرض النفسي، اشترى، بهذا تكون محكمة الاسئناف قد صادفت الصواب، عندما حملت الشريك المشتري المسؤولية عن الاضرار المعنوية التي الحقها بشريكه، 

ولقد بينت المحكمة ان هناك علاقة سببية اكيدة بين تدهور الحالة الصحية للريك الراغب في التفويت وبين سلوك الصمت والتجاهل، ورفض لقاء المشترين، وبذلك تكون قد عللت المحكمة قرارها القاضي بالحكم على الشريك الباغي ب 80 الف يورو.

 تعليق:

من تم وجب اعادة النظر في حق الموافقة كما هو منصوص عليه في شركة التضامن، وان يتم ادخال عليه بعض المرونة بشكل لا يتم التعسف في استعماله، وهذا القرار يؤرخ لبداية حقبة جديدة، يجب ان يضعها الشركاء في شركة التضامن في الحسبان، استعمال حق الموافقة ليس حق مطلق يمكن ان يستعمله كيف يشاء، بل هناك ضوابط وحدود ، وهناك غرامات قد تصل الى 80 الف اورو، اذا تم التعسف في استعمال هذا الحق، اما ان تشتري او ترفض بمبرر، وتسعى على الموازنة والترجيح بين مصالح جميع الاطراف، بما فيه خصمك المحتمل امام القضاء.



------------------------------------------------------------------------
للحصول على مستخلص من كتاب
 
دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة
الطبعة الأولى: يناير 2007
منشورات دار الآمان، الرباط
بقلم: محمد بلمعلم
تقديم: ذ أحمد شكري السباعي 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------




Et attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que le comportement attentiste de M. X..., ajouté à son refus de rencontrer les candidats cessionnaires, constituait une faute à l'égard de M. Y..., l'arrêt relève que les certificats médicaux, établis en mai, novembre et décembre 2013, démontrent la réalité de l'épisode dépressif traversé par M. Y..., et révèlent l'aggravation de son état de santé à chaque échange avec son associé au sujet de leurs problèmes professionnels et qu'ils insistent sur la nécessité, sous peine d'aggravation de son état, d'éviter tout contact avec son associé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par M. X... et l'atteinte à l'intégrité psychique subie par M. Y..., ayant entraîné des préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

En savoir plus
* احتراما لحقوق الناشر، الإذن بالاطلاع سيكون بعد طلب شخصي،